الآخوند الخراساني ( مترجم وشارح : محمدمسعود عباسى )

124

كفاية الأصول ( فارسى )

الثامن : إن متعلق النهى إما أن يكون نفس العبادة ، أو جزأها ، أو شرطها الخارج عنها ، أو و صفها الملازم لها كالجهر و الاخفات للقراءة ، أو و صفها الغير الملازم كالغصبية لاكوان الصلاة المنفكة عنها . لا ريب فى دخول القسم الاول فى محل النزاع ، و كذا القسم الثانى به لحاظ أن جزء العبادة عبادة ، [ 134 ] إلا أن بطلان الجزء لا يوجب بطلانها ، إلا مع الاقتصار عليه ،

--> ( 1 ) . زيرا هركدام از آن‌دو ، جداى از قرائت نيستند ، هرچند قرائت از يكى از آن‌دو جدا مىشود . پس نهى از هركدام ، مساوق نهى از قرائت است ، چنان كه پوشيده نيست ، ( مؤلف قدّس سرّه ) .